هيئة الترفيه تعتمد مساحة الموقع أساساً لرسوم تشغيل المدن والمراكز
نُشر بتوقيت الرياض
الإثنين 19 أكتوبر 2026
إعداد: قسم الاقتصاد
قراءة في 3 دقائق
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن اعتماد مساحة الموقع أو مسطح البناء، استناداً إلى تقرير مساحي معتمد، كأساس لحساب المقابل المالي السنوي لنشاطي تشغيل المدن الترفيهية ومراكز الترفيه في المملكة. يأتي ذلك ضمن مشروع لائحة المقابل المالي للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي طرحته الهيئة عبر منصة استطلاع الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الترفيه ورفع جودته.
آلية احتساب الرسوم بناءً على المساحة
أوضحت اللائحة أن الرسم السنوي يبدأ بمبلغ ثابت قدره 5000 ريال للمدن الرئيسية المشمولة بالتصنيف الأول، و3750 ريالاً لمدن ومحافظات التصنيف الثاني، وذلك للمساحات التي لا تتجاوز 2000 متر مربع. وبعد ذلك، يتم احتساب المساحات الإضافية بشكل تراكمي وتصاعدي عبر شرائح محددة لكل نشاط.
التصنيف الجغرافي والرسوم الثابتة
اعتمدت اللائحة تصنيفاً جغرافياً للمدن والمحافظات لتحديد قيمة الرسوم. ضم التصنيف الأول مدينة الرياض ومحافظة جدة والمحافظات الملاصقة أو المجاورة لهما، في حين شمل التصنيف الثاني بقية مدن ومحافظات المملكة. وفي المقابل، حددت اللائحة رسماً سنوياً ثابتاً لفئة تشغيل المرافق الترفيهية بمقدار 11 ألف ريال للسنة الواحدة لكافة المناطق.
أما فيما يتعلق بتعديل التراخيص، فيستوفى مقابل مالي ثابت قدره 500 ريال لطلب التنازل عن الترخيص أو أي تعديل آخر عليه، بينما لا يترتب أي مقابل مالي على طلبات إلغاء الترخيص أو تعليقه بشرط موافقة الهيئة المسبقة.
رسوم الفعاليات والعروض الترفيهية
أقرت اللائحة استيفاء مقابل مالي لإقامة الفعاليات يُحتسب يومياً بناءً على عدد الأيام الفعلية. يبلغ رسم اليوم الأول 2500 ريال للتصنيف الأول و1500 ريال للتصنيف الثاني، ويُضاف مبلغ 250 ريالاً أو 150 ريالاً عن كل يوم إضافي بحسب التصنيف الجغرافي. أما العروض الترفيهية فحددت رسومها بـ 250 ريالاً يومياً للتصنيف الأول و150 ريالاً للتصنيف الثاني.
وضعت اللائحة تنظيماً مالياً للعروض الحية الممتدة حتى منتصف الليل، برسوم تبدأ لليوم الواحد من 500 ريال للتصنيف الأول و300 ريال للتصنيف الثاني، وتصل إلى 12 ألف ريال للتصاريح السنوية. كما أتاحت طلب تمديد التصريح حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، شريطة استيفاء الاشتراطات وسداد مقابل مالي إضافي مماثل للرسم الأساسي.
الأنشطة المساندة ونسبة التذاكر
في قطاع الأنشطة المساندة، حددت اللائحة مقابل إصدار أو تجديد شهادات الاعتماد لكل من نشاط تنظيم وإدارة الحشود ونشاط خدمات الحجز وبيع التذاكر بمقدار 3 آلاف ريال للسنة الواحدة. كما نصت على استقطاع مقابل مالي بنسبة 5% من قيمة كل تذكرة مباعة للأنشطة الترفيهية، ويشمل ذلك تذاكر الدخول بمختلف فئاتها، وإيرادات إعادة شحن البطاقات أو الأساور الإلكترونية، ومبيعات التذاكر الناتجة عن إعادة البيع المصرح بها من الهيئة.
أكد مشروع اللائحة على عدم جواز استرداد المقابل المالي المسدد كلياً أو جزئياً، إلا في حالات حصرية، منها مقتضيات المصلحة العامة عند إيقاف النشاط من قبل الهيئة دون مخالفة وبطلب يقدم خلال 10 أيام عمل، أو تعذر إقامة النشاط لدواعي القوة القاهرة. وفي حال وقوع أخطاء تقنية أو مالية ترتب عليها سداد مكرر، يشترط التقدم بطلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ السداد.
أشارت الأحكام الختامية للمشروع إلى أن جميع المقابلات المالية الواردة في اللائحة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وأن اللائحة سيُعمل بها رسمياً بعد مئة وعشرين يوماً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ونشرها وفق الإجراءات النظامية.
